بتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأساً ، وقد عرفت بطلانه (١). الثاني : أنّ ذلك منافٍ للروايات (٢) الكثيرة الدالة على أنّ الواجب على المكلف في كل يوم وليلة خمس صلوات ، إذ يلزم على القول بالترتب كون الواجب على من أتمّ صلاته وهو مسافر ثمان صلوات ، وكذا على من أجهر في صلاته موضع الاخفات وبالعكس كما لا يخفى.
والذي ينبغي أن يقال في مقام الجواب عن أصل الاشكال : إنّا لا نلتزم باستحقاق العقاب في هذه الموارد ، فانّ مسألة استحقاق العقاب وعدمه عقلية لا يعتمد فيها على الشهرة والاجماع. مضافاً إلى عدم حجّية الشهرة في نفسها ولو في المسائل الشرعية على ما ذكر في محلّه (٣) ، وأنّ الاجماع غير محقق لعدم التعرّض لها في كلمات كثير من الأصحاب ، فنلتزم بصحّة العمل المأتي به بمقتضى الدليل وبعدم استحقاق العقاب في هذه الموارد.
وتوضيح ذلك : أنّ الجاهل بوجوب القصر مثلاً لو صلّى قصراً ، وحصل منه قصد القربة حال العمل ، فامّا أن يحكم بصحّة صلاته وعدم وجوب الاعادة عليه بعد ارتفاع جهله ، أو يحكم بفسادها ووجوب الاعادة.
أمّا على الأوّل : فلا مناص من الالتزام بأنّ الحكم للجاهل هو التخيير بين القصر والتمام ، وهذا هو الصحيح ، فيحكم بصحّة القصر بمقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر ، غاية الأمر أنّه يرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني بما دلّ على صحّة التمام. مضافاً إلى استبعاد الحكم ببطلان
__________________
(١) في الرد الثاني على صاحب الكفاية ، في ص ٥٨٧
(٢) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢
(٣) راجع ص ١٦٦ ـ ١٦٧