الأمة ، ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وان كان أكثر.
نعم (١) (*) لو كان الضرر متوجها إليه ليس له (٢) دفعه عن نفسه
______________________________________________________
التعليل : أن قاعدة الضرر لا تجري في ضرر الغير ، لأن لازمه تحمل صاحبه عنه ، وهو خلاف الامتنان ، فلا تجري فيه وان كان ضرره أكثر. وضميرا «نفيه ، لدفعه» راجعان إلى الضرر ، والضمير المستتر في «وان كان» راجع إلى ضرر الآخر.
(١) استدراك على قوله : «فالأظهر عدم لزوم» ومحصله : أن عدم لزوم تحمل الضرر عن الغير انما هو فيما إذا كان الضرر دائرا بينهما ، وأما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداء فلا يجوز له دفعه عن نفسه ، وتوجيهه إلى غيره ، كما إذا أكره الظالم زيدا على أن يدفع إليه من مال نفسه مائة دينار ، وأراد أن يوجه هذا الضرر إلى غيره ويدفعه عن نفسه ، أو توجه إليه الضرر بآفة سماوية كالسيل ونحوه ، فانه ليس له دفعه إلى غيره ، بل عليه تحمل الضرر.
(٢) لأنه ظلم على الآخر ، وهو قبيح وحرام ، إذ المفروض عدم توجه الضرر إلى الغير ، فتوجيهه إليه انما هو من ناحية نفسه.
__________________
(*) الأولى تبديله بـ «اما» لظهور «نعم» في الاشتراك في الموضوع والاختلاف في الحكم ، مثل «جاء القوم إلّا زيدا» فان الاختلاف بين المستثنى والمستثنى منه انما هو في الحكم أعني المجيء مع الاشتراك في الموضوع ، وهو كونه من القوم ، بخلاف ما نحن فيه ، فان ما بعد «نعم» أجنبي عما قبله موضوعا ، لأن دوران الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره مخالف لتوجه الضرر إلى نفسه ، ضرورة أنه ليس من الدوران أصلا ، بل من موارد توجه الضرر أوّلا وبالذات إلى فرد خاص ، فتحمّله للضرر حينئذ ليس من تحمل الضرر عن غيره ، لعدم وروده على الغير حتى يصدق تحمله عنه.