بإيراده على الآخر.
اللهم إلّا أن يقال (١) (*) : ان نفي الضرر وان كان للمنة ، إلّا أنه (٢) بلحاظ نوع الأمة ، واختيار الأقل بلحاظ النوع منه ، فتأمل (٣) ،
______________________________________________________
والحاصل : أن تحمل الضرر ليس لأجل جريان القاعدة في حق الغير حتى يقال بمعارضته بالقاعدة الجارية في ضرر نفسه ، وذلك لعدم توجه الضرر إلى الغير من ناحية الحكم الشرعي حتى يرتفع بقاعدته ، بل الضرر أوّلا وبالذات متوجه إلى نفسه ، وصاحبه أجنبي عنه. وضميرا «دفعه ، بإيراده» راجعان إلى الضرر.
والأولى أن يقال : «فليس له» لكونه من موارد لزوم اقتران الجزاء بالفاء.
(١) هذا استدراك على قوله : «ولا منّة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر» وغرضه : أنه يمكن أن يقال باندراج دوران الضرر بين شخصين ـ الّذي قلنا فيه بعدم لزوم تحمل الضرر عن الغير وان كان ضرره أكثر ، إذ لا منّة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر ، بل في تحمله حرج ومشقة ـ في تعارض ضرري شخص واحد ، ببيان أن يلاحظ مجموع الأمة بمنزلة شخص واحد ، فحينئذ يتحقق الامتنان برفع أكثر الضررين. وأما إذا لوحظ كل واحد من الأمة بالاستقلال ، كما كان ذلك مبنى قوله : «ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر» فلا وجه لتحمل الضرر عن الغير كما تقدم.
ثم ان ما أفاده من احتمال ملاحظة مجموع الأمة شخصا واحدا ذكره الشيخ الأعظم في الرسالة المستقلة ، لكن المصنف تأمل فيه.
(٢) أي : المنة بتأويلها بالامتنان ، وضمير «منه» راجع إلى «الأمة».
(٣) الظاهر أنه إشارة إلى فساد لحاظ مجموع الأمة شخصا واحدا بعد وضوح
__________________
(*) الأولى جعل هذا عقيب قوله : «وان كان أكثر» لأنه متمم ذلك.