.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)».
وقوّاه في «المنتهى (٤)». وفي «المدارك (٥)» يمكن القول بانتفاء الكراهة. وفي «المقنعة (٦)» لا بأس أن يصلّي وهو متقلّد بسيف في غمده أو في كمّه سكّين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه. ولو صلّى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضرّه ذلك.
وفي «التهذيب (٧)» أنّ الحديد متى كان في غلافه فلا بأس به. وعن «المقنع (٨)» لا تصلّي وفي يدك خاتم حديد ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد إلّا إذا كان سلاحاً. وفي «النهاية (٩)» لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهّر مثل السكّين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك. والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شيء ولا يصلّي وهو معه مشهّر. وعن «المهذّب (١٠)» أنّ ممّا لا تصحّ فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهّر ، مثل سيف أو سكّين ، وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلّا أن يلفّه ، انتهى.
وليس الكراهية لنجاسة الحديد كما صرّح بذلك جماعة (١١) ، بل في
__________________
(١) روض الجنان : الصلاة ص ٢١١.
(٢) المدارك : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٠ و ٢١١.
(٣) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.
(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٢.
(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١١ ، وصدر عبارته ظاهرٌ في أنّه قوّى الكراهة اذا كان الحديد ظاهراً ، بخلاف ما إذا كان مستوراً ، وذيل عبارته يدلّ على نفي الكراهة مطلقاً ظاهراً كان أو مستوراً ، فراجع.
(٦) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥١.
(٧) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ذيل ح ١٠٢ ج ٢ ص ٢٢٧.
(٨) المقنع : في لباس المصلّي ص ٨٢ و ٨٣.
(٩) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٨.
(١٠) المهذّب : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٥.
(١١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١١ س ٢٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد :