.................................................................................................
______________________________________________________
المالك. قال في «البحار (١)» : واعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم ، إذ قلّما يتحقّق ذلك في مادة. واعتبار الظنّ أوفق بعمومات الأخبار. وظاهره كما هو ظاهر الاستاذ في «حاشية المدارك (٢)» الإجماع على جواز الصلاة في الصحاري والبساتين إذا لم يتضرّر المالك بها ولم تكن أمارة تشهد بعدم الرضاء حيث نفى الخلاف في ذلك. واستظهر في «الكفاية» أيضاً نفى الخلاف (٣). وقال في «الذكرى (٤)» : ولو علم أنّها لمولّى عليه فالظاهر الجواز ، لإطلاق الأصحاب وعدم تخيّل ضرر لاحق به ، فهو كالاستظلال بحائطه. ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره. ووجه المنع أنّ الاستناد إلى أنّ المالك أذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلاً للإذن إلّا أن يقال إنّ الولي أذن هنا والطفل لا بدّ له من وليّ ، انتهى.
وفي «الروض (٥)» لا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولّى عليه ، لشهادة الحال ولو من الولي ، إذ لا بدّ من وجود ولي ولو أنّه الإمام عليهالسلام. ونحوه ما في «المقاصد العليّة (٦)» ومثله قال سبطه في «المدارك (٧)» وعلّله بأنّ المفروض عدم تخيّل الضرر بذلك التصرّف عاجلاً أو آجلاً بحيث يسوغ للولي الإذن فيه. ومتى ثبت جواز الإذن من الولي وجب الاكتفاء بإفادة القرائن اليقين برضاه كما لو كان المال المكلّف. وقال في «حاشية المدارك (٨)» : لا يخفى فساد هذا التعليل ، إذ عدم الضرر في التصرّف كيف يكون منشئاً لصحّته وكيف يسوغ للولي الإذن من المذكورة.
__________________
(١) البحار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨١.
(٢) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ٩٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٣) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٢٧.
(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٩.
(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ س ١٣.
(٦) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٧ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٧.
(٨) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).