.................................................................................................
______________________________________________________
نعم تجوز الصلاة ونحوها في الصحاري من دون مراعاة إذن كما أفتى به الفقهاء وإن علّله بعضهم بإذن الفحوى ، وفيه تأمّل ، انتهى.
وفي «مجمع البرهان (١)» الإذن في أمثال ذلك حاصل ، لحصول النفع بدون الضرر ، فلا يحتاج إلى كون المالك الآن بحيث يجوز إذنه ولو أنّه الحاكم. مع أنّه لا يجوز له التصرّف إلّا مع المصلحة ، فالحكم فيه مبنيّ على التوسعة ، بل أنا لا أستبعد ذلك كلّه في المكان المغصوب ، بل يحتمل جوازه للغاصب ، انتهى. قلت : الظاهر أنّ هذا منه اختيار لمذهب المرتضى كما يأتي إن شاء الله تعالى. وفي «البحار (٢)» العمدة عندي في الاستدلال عموم الأخبار ولم يخرج هذا منها بدليل ، انتهى.
هذا ، ولم أجد أحداً من علمائنا تعرّض لحال مساجد العامّة من أنّه هل يشترط في الصلاة فيها إذن السنّة تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة أم لا؟ والظاهر من الأخبار الكثيرة جواز ذلك والحثّ عليه ، وعلى ذلك استمرت طريقة الشيعة. وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في البِيَع والكنائس ، وما وجدت أحداً تعرّض لاشتراط إذنهم. نعم قال في «الذكرى (٣) والروضة (٤) والروض (٥)» : وفي اشتراط إذن أهل الذمّة احتمال تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة ولإطلاق الأخبار بالصلاة فيها ، انتهى. وفي «المدارك (٦)» إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي الجواز ثمّ نقل عن الذكرى ما ذكرنا ثمّ ردّه بإطلاق النصوص مع عدم ثبوت جريان ملكهم عليها وأصالة عدم احترامها ، مع أنّه لو ثبت مراعاة غرض الواقف اتّجه المنع مطلقاً ، إلّا أن يعلم إناطة ذلك برأي الناظر فيتّجه اعتبار إذنه. وقد تكلّف الاستاذ الشريف أدام الله حراسته في حلقة درسه الميمون تطبيق
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٠.
(٢) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.
(٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٤.
(٤) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٤.
(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٩.
(٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.