.................................................................................................
______________________________________________________
اللثام (١)» بل قد تؤذن عبارة «مجمع البرهان (٢)» بالإجماع على ذلك. وجماعة (٣) من هؤلاء قالوا : إنّ الإجماع المنقول حكايته في الإيضاح ممنوع. وكثير (٤) منهم قالوا : وكذا الشأن إذا تعدّت إلى ما يعفى عنه. ولم يرجّح شيء من القولين في «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)».
ويفهم من العبارة أنّه لو كان هناك نجاسة غير متعدّية تصحّ صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود طاهراً.
قلت : أمّا طهارة موضع السجود فهو إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم كما في «التذكرة (٧)» ونقل عليه الإجماع في «الغنية (٨) والمعتبر (٩) والمختلف (١٠) والمنتهى (١١) والذكرى (١٢) والتنقيح (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)
__________________
(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.
(٣) منهم صاحب المدارك : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٧. والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٤.
(٤) كالشهيد الأوّل في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٧٤ ، والبيان : ص ٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : ج ١ ص ٥٣٥ ، والمقاصد العليّة : ص ٨٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٨٩٣٧).
(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.
(٦) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ سطر ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٠ وفيه : وقد أجمع كلّ من اشترط الطهارة على اعتبار طهارة موضع الجبهة وهو حجّة. انتهى.
(٨) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٣٣.
(١٠) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.
(١١) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٦٩.
(١٢) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ١٥٠.
(١٣) التنقيح الرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٨٦.
(١٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.
(١٥) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).