.................................................................................................
______________________________________________________
ومجمع البرهان (١) وشرح الشيخ نجيب الدين» ذكروا ذلك في المقام وفي بحث ما يسجد عليه ، مضافاً إلى الإجماعات السالفة في مبحث الطهارة وإلى ما يأتي في بحث ما يسجد عليه. وفي «الكفاية (٢)» أنّه أشهر وأقرب. وفي «المفاتيح (٣)» في هذا الإجماع نظر لأنّه بانفراده لا يعتمد عليه. وفي «البحار (٤)» بعد أن حكى الإجماع على ذلك من ابن زهرة والمحقّق والمصنّف والشهيد وغيرهم قال : يظهر من بعض الأخبار عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة ، مع أنّ المحقّق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنّ الشمس لا تطهّر البواري ، لكن يجوز السجود عليها ، واستجوده ، فلعلّ الإجماع فيما سوى هذا الموضع ، فإن ثبت الإجماع فهو الحجّة وإلّا أمكن المناقشة في الحكم ، انتهى. ونحوه قال في «المدارك (٥)».
قلت : قد مرَّ الكلام في ذلك مستوفى (٦) وأنّ المحقّق متردّد وأن ليس في «الوسيلة» ما نقل عنها وأنّ كلام الراوندي قابل للتأويل ، بل قيل : إنّه قائل بالتطهير المذكور. ويأتي في بحث ما يسجد عليه استيفاءُ الكلام في أطراف المسألة.
وأمّا الحكم الآخر وهو أنّه لو كانت النجاسة غير متعدّية تصحّ الصلاة وإن لاقت الثوب والبدن فهو المشهور كما في «المختلف (٧) وتخليص التلخيص وروض الجنان (٨) ومجمع البرهان (٩) والبحار (١٠)» ومذهب الشيخين وأكثر الأصحاب
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.
(٢) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣١.
(٣) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٤٣.
(٤) بحار الأنوار : ب ٢ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٥.
(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٦.
(٦) تقدم في المجلّد الثاني ص ١٩٩ ٢٠٠ فراجع.
(٧) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.
(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ٢.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤ و ١١٥.
(١٠) بحار الأنوار : ب ٢ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٥.