.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه يجب عليه إتمامها ويحرم عليه قطعها ، على أنّه لعلّه في هذا القدر يدخل في أمر لا يمكنه قطعه ، إذ في بعض الصور يجب عدم القطع قطعاً كما لو كان مشغولاً بما لا يمكنه قطعه فإنّه ربما يقتله أو يضرّه ضرراً عظيماً. وقرّب المصنّف في «النهاية (١)» عدم الإتمام وبطلان الصلاة ، وتبعه على ذلك جماعة كالمحقّق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣) والمولى الأردبيلي (٤) وتلميذه السيّد
__________________
(١) ما في النهاية يفترق عمّا حكاه عنه الشارح بكثير لأنّ عبارتها هكذا : ولو أمره بالكون فصلّى جاز فإن أمره بالخروج في الأثناء فإن كان الوقت ضيّقاً خرج مصلّياً فإن أتمّ قاطناً فالأقرب البطلان ويحتمل الصحّة لمشروعية الدخول ، ولو كان الوقت متّسعاً احتمل الإتمام لذلك والقطع لأنّه غير مأذون له في الصلاة صريحاً. وقد وجد المنع صريحاً وللخروج مصلّياً كالتضيّق ، للمنع في قطع عبادة مشروعة فاشبهت المضيق ، أمّا لو أذن له في الصلاة فشرع فيها ثم أمره بالخروج فالأقرب الإتمام ، ويحتمل الأخيرين مع السعة والخروج مصلّياً مع التضيّق ، انتهى. وعبارته كما ترى يفترق عن المحكيّ عنه في امور ، الأوّل : أنّ تقريب البطلان إنّما هو في صورة ضيق الوقت للصلاة لا في صورة سعة الوقت. الثاني : انّه ذكر في هذا الفرض أيضاً الاحتمالات الثلاث ثم قرّب البطلان. الثالث : انّه احتمل الاحتمالات الثلاث في فرض اتّساع الوقت الّذي هو مورد بحث الشارح في المقام ولم يقرب شيئاً منها. الرابع : انّه قرّب الإتمام في فرض إذنه بالخصوص في الصلاة ، وهذا غير ما هو مورد بحث الشارح في المسألة ، راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٤١ ـ ٣٤٢.
(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٩.
(٣) ما في الروض : ص ٢٢٠ أيضاً يفترق عمّا حكاه عنه في الشرح فإنّه بعد أن ذكر الاحتمالات الثلاث من غير أن يرجّح شيئاً منها قال : ورابعها الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمّها في الأوّل مطلقاً ويخرج في الباقي مصلّياً مع الضيق ويقطعها مع السعة ، وهذا هو الأجود. ثم أخذ في الاستدلال على هذا التفصيل فهو رحمهالله قرّب واستجود قولاً رابعاً لا القطع الّذي هو القول الثاني في المسألة حسب ما ذكره الشارح وغيره ، ويؤيد ما ذكرنا ما ذكره السيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢١٩ ٢٢٠.
ثم لا يخفى عليك أنّ عبارة الشارح هنا مشوّشة غير منظّمة وذلك لأنّ ما نقله هنا عن النهاية والمحقّق الثاني والشهيد الثاني وغيرهم يناسب الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأوّل ، فتأمّل جدّاً.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣.