.................................................................................................
______________________________________________________
المقدّس (١) وغيرهم (٢) متمسّكين بتوجّه النهي المنافي للصحّة وابتناء حقّ العباد على التضييق وأنّ الناس مسلّطون على أموالهم فلم يفعل منكراً ، لأنّه مع عدم إذنه يكون القطع واجباً لا حراماً. وفيه أنّا قد نمنع تناول النهي لهذه الصورة وقد أسقط حقّه بإذنه مع علمه بتلبّسه بها وبقدر الصلاة ، كما هو المفروض ، فلا ينفذ أمره ، لأن كان أمراً بمنكر ، فليتأمّل.
وأمّا الاحتمال الثاني وهو القطع فهو خيرة «الإيضاح (٣) وجامع المقاصد (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠)» وهذا القدر اتفقت عليه هذه الكتب وإن اختلف في غيرها ، وصرّحوا بأنّه مع الضيق يخرج مصلّياً ، لكنّه قال في «الإيضاح (١١)» والتحقيق أنّ الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الإذن في إباحة الكون وإلّا لزم تكليف ما لا
__________________
(١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.
(٢) كالمحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.
(٣) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٧.
(٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٩.
(٥) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٦) الموجود في إرشاد الجعفرية (المطالب المظفّرية) هو نسبة القطع في سعة الوقت إلى مصنّف الجعفرية ، إلّا أنّ هناك سقطاً يدلّ على أنّ هذا القول كان مختاره ، فإنّه بعد أن ذكر الاحتمالات في المسألة قال : والذي استقرّ عليه رأي المصنّف من بين هذه الأوجه أنه إن كان الإذن صريحاً أتمّها ولم يلتفت إلى رجوعه عن الإذن ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت وإن لم يكن صريحاً صلّى بعد خروجه إن كان في الوقت سعة ترجيحاً لحقّ الآدمي وإلّا خرج مصليّاً مومياً بالركوع والسجود جمعاً بين الحقين و.. انتهى. راجع المطالب المظفّرية : ص ٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ٢١.
(٨) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٢.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣.
(١٠) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.
(١١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٧.