.................................................................................................
______________________________________________________
وإنّما فاته أوّل الوقت فردّه في «البحار» بأنّه لا يبعد أن يكون ذلك من خصائصهم عليهمالسلام .. إلى آخره (١). وفي «المقنعة (٢)» لا تجوز الصلاة فيها. وفي «النهاية (٣)» لا يصلّى فيها.
هذا وفي «كشف اللثام (٤)» قد تكون السبخة علامة لكونها معذّبة ولهذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في علله : والعلّة في السبخة أنّها أرض مخسوف بها ، قال : ويحتمل أن يريد أنّها تتخسف وتنغمر فيها الجبهة فلا تستقرّ. قال : وخبر جورية بن مسهر الّذي رواه الصدوق في العلل ، قال : قطعنا مع أمير المؤمنين عليهالسلام جسر الصراة في وقت العصر ، فقال عليهالسلام. إنّ هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنبيّ ولا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلّي فليصلّ معارض بخبر أمالي (٥) الشيخ الذي رواه عن يحيى بن العلاء الناطق بأنّ أمير المؤمنين لمّا خرج إلى النهروان وطعنوا في أرض بابل قال : «يا مالك إنّ هذه أرض سبخة ولا تحلّ الصلاة فيها ، فمن كان صلّى فليعد الصلاة. قلت : هذا الخبر لا يقوى على معارضة خبر العلل ، لأنّ الأصحاب أعرضوا عنه والعامل به نادر كما عرفت ، ثمّ إنّ خبر العلل مروي في «البصائر (٦) والفقيه (٧)».
هذا وقال في «القاموس (٨)» : الصراة نهر بالعراق ، انتهى. وفي «البحار (٩)»
__________________
(١) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٨.
(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.
(٣) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة ص ١٠٠.
(٤) كشف اللثام : في ما يجوز فيه الصّلاة ج ٣ ص ٢٩٨ ٢٩٩.
(٥) الأمالي للطوسي : ج ٢ ص ٢٨٤.
(٦) بصائر الدرجات : الجزء الخامس ص ٢٣٩ ح ٤.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب فرض الصلاة ج ١ ص ٢٠٣ ح ٦١١.
(٨) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٥٢.
(٩) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٨.