.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «مجمع البرهان (١) والمدارك (٢) والبحار (٣)» أنّ مستند الاكتفاء في رفع الكراهة بالعنزة والثوب غير واضح. قلت : مستنده ما اشير إليه في «المنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦)» عموم نصوص الحيلولة بها. ومع ذلك يخرج عن مفاهيم ألفاظ النصوص والفتاوى وإلّا لزمت الكراهية وإن حالت جدران. ولم يذكر الحائل في «المبسوط (٧) والمفاتيح (٨)» بل اقتصر فيهما على البُعد بالأذرع.
وألحق في «المنتهى (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» بالقبور القبران والقبر. وفي الأخير : انّ في توجيه الكراهة عند القبر الواحد تكلّفاً. ونسب الإلحاق في «الروض (١٤)» في القبرين والقبر إلى الأصحاب ثمّ تأمّل فيه. وفي «البحار (١٥)» إلى جماعة وتأمّل فيه أيضاً. وفي «المنتهى (١٦)» نسب عدم الإلحاق إلى أهل الظاهر ، وقد يلوح من عبارته دعوى الإجماع على الإلحاق.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤١.
(٢) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣١ ٢٣٢.
(٣) بحار الأنوار : باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٧.
(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٩.
(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٤.
(٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٠ ٣٠١.
(٧) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.
(٨) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.
(٩) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.
(١٠) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١١) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.
(١٢) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.
(١٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٤.
(١٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ١.
(١٥) بحار الأنوار : باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.
(١٦) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.