.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الفقيه (١) والمفاتيح (٢)» كما نقل عن «النزهة (٣)» أنّ ذلك من كلّ جانب. وفي «المفاتيح» إلّا عند قبر المعصوم. وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» انّ ذلك فيما عدا الخلف. ونقل ذلك عن «الجامع (٩) والإصباح (١٠)». وفي «المختلف (١١)» لا دليل على تخصيص الخلف والرواية لا تدلّ عليه. وفي «جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤) والمسالك (١٥) وكشف اللثام (١٦)» أنّه لا يكفي كونه خلف المصلّي من دون البعد المذكور ولا لاستثناء الخلف من بين الجهات. وفي «الروض (١٧)» الوجه فيه أنّه إذا بعُد
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٣.
(٢) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.
(٣) نزهة الناظر : في مكان المصلّي ص ٢٦.
(٤) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة .. ص ٩٩.
(٥) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.
(٦) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٥.
(٨) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.
(٩) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص ٦٨.
(١٠) إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(١١) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٧.
(١٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥.
(١٣) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٤) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٥) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.
(١٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠١.
(١٧) العبارة الموجودة في الروض لا توافق المحكيّ عنه في الشرح ، لأنها تدلّ على أنّ استثناء الخلف مشروط بما إذا لم يصدق البينية ، قال : وهو متّجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما لو جعل المقبرة خلفه وإلّا فقد تقدّم اعتبار تأخّر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع ، انتهى.