.................................................................................................
______________________________________________________
من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر. وقال في «كشف اللثام (١)» إن سُلّم هذا لم يختصّ الاغتفار بالخلف ، انتهى كلامه. وكأنّه إلى ذلك نظر في «الروضة (٢)» حيث قال فيها : ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهية.
وفي «المنتهى (٣) والتحرير (٤) وجامع المقاصد (٥)» يكره السجود على القبر وأن يصلّى إليه ، ومنع ابن بابويه منهما.
وفي «المقنعة (٦)» قد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبّة فيها قبر إمام والأصل ما ذكرناه ، ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلّي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال ، انتهى. وفي «النهاية (٧) والمبسوط (٨)» روي جواز الصلاة إلى قبره وحملها على النوافل ثمّ الاحتياط بتركها. وفي «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» روي جواز النوافل إلى قبورهم عليهمالسلام والشيخ احتاط بالترك.
__________________
فهو يعتبر البعد عن الواقع في الخلف عشرة لو لم ينتفي صدق البينية ومن المحتمل أنّه أراد بذلك كشف اللثام فاشتبه في ذكر المصدر فأبدله بالروض لأنّ ما حكاه عن الروض هو بعينه عبارة الكشف فإنّه بعد حكاية الفتوى المحكيّ عن الشيخ قال : ولا أعرف له وجهاً إلّا أنّه إذا بعُد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر ، انتهى. راجع كشف اللثام ج ٣ ص ٣٠١ ، والروض : ص ٢٢٩.
(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠١.
(٢) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.
(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.
(٤) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١١.
(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥ ، والموجود فيه هو الحكم بنفي التحريم عنه وهو أعمّ من الكراهة كما لا يخفى ، فراجع.
(٦) المقنعة : الصلاة في مكان المصلّي ص ١٥٢.
(٧) النهاية : في مكان المصلّي ص ٩٩ السطر الأخير.
(٨) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.
(٩) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٥.
(١٠) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.