.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الدروس (١) والبيان (٢) والروض (٣)» تكره ولو إلى قبر معصوم. وهو ظاهر «المعتبر (٤)» حيث ردّ رواية الحميري. وقد يظهر ذلك من «المسالك (٥)». وفي «إرشاد الجعفرية (٦)» انّ الأكثر على الكراهة إلى قبور الأئمة عليهمالسلام في النوافل خاصّة ، والمفيد كرَّهها عند قبورهم عليهمالسلام والأكثر على خلاف ذلك ، انتهى فتأمّل.
وفي «مجمع البرهان (٧)» الاحتياط عدم إيقاع الفريضة في المشاهد وإن فاتته فضيلة مشهد الحسين عليهالسلام ويمكن استثناؤه. وقال بعد ذلك : إذا ثبت زوال الكراهة والتحريم بالحائل فهو موجود في قبورهم عليهمالسلام.
وفي «البحار (٨)» الأحوط عدم التوجّه إلى قبر غيرهم ، والجواز وعدم الكراهة في قبورهم لا يخلو من قوّة لا سيّما مشهد الحسين عليهالسلام بل لا يبعد القول بذلك في قبر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بحمل أخبار المنع على التقية ، لاشتهار الروايات بين المخالفين وقول بعضهم بالحرمة ، ويمكن القول بالنسخ فيها أيضاً ، أو الحمل على أن يجعل قبلة كالكعبة بأن يتوجّه إليه من كلّ جانب. ويمكن الفرق بين قبره صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبور الأئمة عليهمالسلام بالقول بالكراهة بالأوّل دون الثاني ، لأنّ احتمال
__________________
(١) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.
(٢) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ٤.
(٤) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.
(٥) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.
(٦) بناءً على اتحاد إرشاد الجعفرية مع المطالب المظفّرية لم نجد في المطالب في المقام نسبة الكراهة إلى الأكثر وإنما قال : وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة عليهمالسلام في النوافل خاصّة ، والاحوط عند الشيخ الكراهية ، وصرّح المفيد بكراهة الصلاة عند القبور. والأكثر على خلاف ذلك لما ثبت من حديث الباقر عليهالسلام ، أنّ صلاة الفريضة عند قبر الحسين عليهالسلام تعدل عمرة ، انتهى. راجع المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤١.
(٨) بحار الأنوار : باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٧ و ٣١٤.