.................................................................................................
______________________________________________________
توهّم المعبودية والمسجودية أو مشابهة من مضى من الامم فيه صلىاللهعليهوآلهوسلم أكثر أو لدفن الملعونين عنده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، انتهى.
وقال في «الذكرى (١)» في مبحث الجنائز بعد أن ذكر الأخبار الدالّة على كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجداً وعلى كراهة القعود عليه والصلاة إليه وعليه ما نصّه : هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبراً ، ولا ريب أنّ الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه : إحداهما البناءُ والاخرى الصلاة وناهيك ما في المشاهد المقدّسة ، فيمكن القدح في هذه الأخبار ، لأنّها آحاد وبعضها ضعيف الاسناد ، وقد عارضها أخبار اخر أشهر منها ، انتهى.
وقال المحقّق الثاني (٢) يظهر من الذكر إطباق الإمامية على خلاف المفيد والشيخ في الفرائض والنوافل ، وهو مستفاد من الرواية ، فإنّ فيها : «انّ الصلاة خلف الإمام ويصلّى عن يمينه وشماله ولا يجوز تقدّمه» وهو يتناول الفريضة والنافلة ، انتهى.
قلت : الرواية التي أشار إليها رواية محمد بن عبد الله الحميري التي فيها أنّ التوقيع الشريف هكذا. «أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الأمام ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يُتقدّم ويصلّي عن يمينه وشماله (٣)». وقد حكم المحقّق (٤) بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه ، وردّ عليه ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين كالسيّد المقدّس (٥) والشيخ البهائي (٦) والمولى
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في أحكام الجنائز ج ٢ ص ٣٧.
(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٤٥٤.
(٤) المعتبر : الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.
(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٢.
(٦) ولقد راجعنا الحبل المتين والأربعين ولم نجد في الأول من ردّ المحقّق على قوله المحكيّ