.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك يحمل إجماع «المعتبر (١) والمختلف (٢) والتذكرة (٣)» حيث قيل فيها عورة المرأة الحرّة جميع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الإسلام ، فلا مخالفة لما في «المنتهى (٤)». ويفصح عن ذلك الإجماع الآخر في «المنتهى» قال : ولا يجب ستر الوجه في الصلاة ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم. وكذا إجماع «الذكرى (٥)» قال فيها : أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بكر بن هشام. وفي «التنقيح (٦) والروض (٧)» الإجماع على ذلك. هذا حال الوجه.
وأمّا الكفّان ففي «التذكرة (٨) والروض (٩)» الإجماع على أنّه لا يجب سترهما. وفي «الذكرى (١٠)» إجماع العلماء إلّا أحمد وداود. وفي «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «المختلف (١٣)» عندنا.
وأمّا القدمان فاستثناؤهما من غير تخصيص لظهريهما هو المشهور كما في «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والروض (١٦) والمسالك (١٧) والبحار (١٨)». وفي
__________________
(١ و ١١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.
(٢ و ١٣) مختلف الشيعة : في اللباس ج ٢ ص ٩٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٦.
(٤) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٢.
(٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٨.
(٦) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٣.
(٧) روض الجنان : في اللباس ص ٢١٧ س ١٨.
(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٦.
(٩) روض الجنان : في اللباس ص ٢١٧ س ١٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٧.
(١٢) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٢.
(١٤) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٨.
(١٥) جامع المقاصد : في ستر العورة ج ٢ ص ٩٦.
(١٦) روض الجنان : في اللباس ص ٢١٧ س ١٨.
(١٧) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٦.
(١٨) بحار الأنوار : في ستر العورة ج ٨٣ ص ١٧٩.