.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك في «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والبيان (٤) والألفية (٥)» ونقل (٦) عن «الإصباح والجامع». وفي «الشرائع (٧)» التردّد في ذلك. وفي «النافع (٨)» بعد التردّد أنّ الأشبه الجواز. وإليه يميل «صاحب كشف الرموز (٩) وصاحب المهذّب البارع (١٠)». وفي «روض الجنان (١١) والروضة (١٢)» أنّ الاقتصار على ظهريهما أحوط. وفي «كشف الرموز (١٣)» أنّ سترهما أحوط. وفي «الوسيلة (١٤)» يجب ستر جميع بدنها إلّا موضع السجود ، وظاهره إرادة الجبهة وحدها. وفي «جُمل (١٥) عَلم الهدى» على المرأة الحرّة أن تغطّي رأسها في الصلاة. وعن «الاقتصاد (١٦)» لا تكشف غير الوجه فقط. وقد نسب هذا في «المعتبر (١٧)» إلى أبي علي ونسب إليه
__________________
(١) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٧.
(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.
(٣) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢١.
(٤) البيان : في اللباس ص ٦٠.
(٥) الألفيّة : في ستر العورة ص ٥٠.
(٦) نقله عنهما في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٥.
(٧) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.
(٨) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.
(٩) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٢ و ١٤١.
(١٠) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣١.
(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢٣.
(١٢) الروضة البهيّة : في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٥.
(١٣) لم نعثر على أحوطية سترهما في كشف الرموز. نعم نقله محقّقه في هامشه عن بعض النسخ ، فراجع كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٢.
(١٤) الوسيلة : في ستر العورة ص ٨٩.
(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.
(١٦) نقله عنه في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٧.
(١٧) لم نعثر على هذه النسبة إلى أبي علي في المعتبر وانّما أفتى به نفسه ونسبه إلى إجماع علماء الإسلام ، ولعلّه وقع التصحيف في المنسوب إليه في الشرح ، فكأنّه كان فقيهاً آخر