.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : قد أوجب ستره الشهيدان في «الذكرى (١) والدروس (٢) والروض (٣) والمقاصد العليّة (٤)» مع احتمال العدم في «الروض (٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧)». وفي «الألفيّة (٨)» أنّه أولى ، وإليه مال أو قال به الاستاذ (٩) أدام الله تعالى حراسته في حاشيته ، وتأمّل فيه في «الكفاية (١٠)» ولم يوجبه في «المدارك (١١)» وعن «القاضي (١٢)» أنّه نقل عن بعض أصحابنا عدم وجوب ستره. وفي «مجمع البرهان (١٣)» عند الكلام على القدمين لو لا الإجماع المدّعى لأمكن القول باستثناء الرأس وكلّ ما ظهر غالباً.
بيان : احتجّوا على استثناء ما ذكر بصحيح ابن مسلم (١٤) عن أبي جعفر عليهماالسلام قال : «والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً» قال المحقق في «المعتبر (١٥)» والمصنّف في «التذكرة (١٦)» : وجه الدلالة أنّه اجتزأ بالدرع وهو
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١١.
(٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٧ درس ٢٩.
(٣) روض الجنان : في اللباس ص ٢١٧ س ٢٣.
(٤) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨١ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٥) ظاهر عبارة الروض أنّ احتمال عدم ستر الشعر مربوط بالخنثى لا بالمرأة بل هو صريح عبارة المقاصد العليّة ، راجع الروض : ص ٢١٧ س ٢٥ ، والمقاصد العليّة : ص ٨١.
(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.
(٧) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) الألفيّة : في ستر العورة ص ٥٠.
(٩) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٨ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١٠) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٩.
(١١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٩.
(١٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٩.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠٥.
(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٢٩٤.
(١٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.
(١٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٧.