.................................................................................................
______________________________________________________
القميص والمقنعة وهي للرأس فدلّ على أنّ ما عدا ذلك مستحبّ. وقال المصنّف في «المنتهى (١)» والشهيدان (٢) وأبو العباس (٣) والمحقّق الثاني (٤) والصيمري (٥) وصاحب «المدارك (٦)» وغيرهم (٧) : أنّ القميص في الغالب لا يستر القدمين أو ظاهر القدمين على اختلاف الرأيين ، وزاد في «المدارك» أنّه في الغالب لا يستر اليدين ولا العقبين.
قلت : قد يقال إنّ قمصان نساء العرب ساترة للقدمين والعقبين كما نشاهده الآن في الكثير منهنّ والأصل عدم التغيير. وفي «التذكرة (٨)» أنّ الدرع هو القميص السابغ الّذي يغطّي ظهور قدميها.
قلت : روي «أنّ فاطمة عليهاالسلام كانت تجرّ أدراعها وذيولها (٩)» وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من جرّ ثوبه خيلاءً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقالت امّ سلمة : كيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ قال : يرخين شبراً ، قالت : إذاً تنكشف أقدامهنّ؟ قال : فيرخين ذراعاً لا يزدن (١٠)». وفي صحيح ابن جعفر «أنّه سأل أخاه عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (١١)» وحصر ابن عباس (١٢)
__________________
(١) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٣.
(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٨ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢٠.
(٣) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣١.
(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.
(٥) غاية المرام : في لباس المصلّي ص ١٢ س ٧. (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٩.
(٧) رياض المسائل : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٢ مسألة ١١٠.
(٩) مسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ص ٢٦٣ وص ٤١٦ ، كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٣٦.
(١٠) سنن النسائي : ج ٨ ص ٢٠٩.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٩٤.
(١٢) نقله عنه المحقق في المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.