.................................................................................................
______________________________________________________
«ما ظَهَرَ مِنْها» في غير القدمين. هذا كلّه مضافاً إلى ما يأتي في وجهَي تردّد المحقّق ، مع إمكان أن يقال الأصل فيهما الستر فإنّما يستثنى من أعضائها ما علم وإن تمسّكوا بالأصل كانت الرواية ممّا لا دلالة فيها ، على أنّه إنّما يتمّ التمسّك به إن لم تكن الصلاة اسماً للصحيحة. وأمّا قول الصادق عليهالسلام في صحيح زرارة (١) حين سأله عن أدنى ما تصلّي به «درع وملحفة» فليست دلالتها صريحة في عدم وجوب ستر القدمين بل قد يقال إنّها ظاهرة في ستر اليدين ، لأنّ الملحفة هي الإزار ، لكن نقل في «المنتهى (٢)» إجماع المسلمين على عدم وجوب الإزار وأنّه مستحبّ فلتحمل على الاستحباب مع لبس الخمار وإلّا كانت دالّة على عدم وجوب ستر الرأس والعنق والشعر ، فتأمّل.
وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والمختلف (٦)» وغيرها (٧) أنّ الحاجة ماسّة إلى إظهار الوجه والكفّين غالباً للأخذ والإعطاء فليست من العورة ، وأنّ ابن عباس فسّر بها قوله تعالى : (إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها) وأنّه يحرم سترها بالنقاب في الإحرام وأنّ ظهر القدمين كالكفّين في الظهور غالباً. وفي «المنتهى» أنّهما أولى بالترخّص من الوجه. وتردّد المحقق في «الشرائع (٨) والنافع (٩)» في ظهري القدمين من قلّة الحاجة إلى ظهورهما خصوصاً باطنهما واستتارهما غالباً بالقميص إذا كان سابغاً ، كما روي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من جرّ ثوبه خيلاءً لم ينظر الله إليه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٩٥ وفيه «عن أبي جعفر عليهالسلام» كما في التهذيب : ج ٢ ص ٢١٧ ح ٦١ ، والاستبصار : ج ١ ص ٣٨٨ ح ١.
(٢) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٤.
(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.
(٤) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٢ و ٢٧٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٧.
(٦) مختلف الشيعة : في اللباس ج ٢ ص ٩٨.
(٧) كذكرى الشيعة : الستر ج ٣ ص ٨ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٩٦.
(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.
(٩) وفيه «انّ أشبهه الجواز» راجع المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.