.................................................................................................
______________________________________________________
يوم القيامة ..» الحديث المتقدم ، وسمعت ما روي عن فاطمة عليها الصلاة والسلام وعن ابن عباس رحمهالله تعالى وعن الكاظم عليهالسلام. والوجه الآخر للتردّد الأصل وشيوع مشيهنّ حفاة في جميع الأعصار وأولويّتهما بالترخّص من الوجه.
وحجّة أبي جعفر ابن حمزة أنّ الأصل فيهما الستر إلّا ما لا بدّ من كشفه وما هو إلّا الجبهة.
واحتجّ للكاتب بخبر ابن بكير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» وحملها الشيخ (٢) على حال الضرورة أو على الصغيرة ، فتأمّل. ويحتمل أن يراد أنّه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلّي أو وأنت تصلّي ، ويحتمل التخلّي عن الجلباب وإن كان عليها خمار.
ورماها في «المعتبر (٣)» بضعف ابن بكير ومعارضة الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها ، وفي خبر آخر لابن بكير «لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (٤)» فيحتمل مع أكثر ما مرَّ الأمة والستر بغير القناع من ملحفة. وعن «العين (٥) والمحيط (٦) والمحكم (٧) والصحاح (٨) والنهاية الأثيرية (٩)» أنّ القناع أكبر من المقنعة وإن أنكره الأزهري (١٠). قلت : وقد يحتجّ له بالأصل وقول أبي جعفر عليهماالسلام في خبر زياد بن سوقة : «لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٢٩٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢١٨ ذيل ح ٦٦.
(٣) المعتبر : لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٢.
(٤) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٢٩٨.
(٥) العين : ج ١ ص ١٧٠ مادة «قنع».
(٦) المحيط في اللغة : ص ١٤ مادة «قنع» (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٣٣٩).
(٧) لا يوجد كتابه لدينا.
(٨) الصحاح : ج ٣ ص ١٢٧٣ مادة «قنع».
(٩) النهاية : ج ٤ ص ١١٤ مادة «قنع».
(١٠) تهذيب اللغة : ج ١ ص ٢٦١ مادة «قنع».