.................................................................................................
______________________________________________________
نظر (١). وفي «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد (٤) وحاشية الميسي والروض (٥) والمسالك (٦) ومجمع البرهان (٧)» الداخلة في الحائط كثيراً. وفي الأخير التصريح بأنّ مجرّد العلامة في الحائط لا تضرّ. وفي هذه الكتب السبعة : انّ المحاريب الداخلة في المسجد مكروهة أيضاً وانّ هذا هو المتبادر من النصّ ، قالوا : ويشترط في هذا أن لا يسبق المسجد المحراب فإن سبق حرم. وفي «كشف اللثام (٨)» نزّل عبارة المصنّف على ذلك أي على المحاريب الداخلة في المسجد كما يأتي نقل كلامه. وفي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والمفاتيح (١٣)» يكره اتخاذ المحاريب فيها ، وقد سمعت ما في «الذكرى» عن الأصحاب مع أنّه أتى فيها بهذه العبارة. وفي «المفاتيح» التقييد غير موجود في النصّ.
وفي «المدارك (١٤)» انّ الرواية غير صريحة في كراهة المحاريب الداخلة في الحائط ، بل الظاهر منها الداخلة في المسجد ، لأنّها الّتي تقبل الكسر ، وذكر الشارح أنّ المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيراً : ولم أقف
__________________
(١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٠.
(٢) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٦.
(٣) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١٨.
(٤) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٦.
(٦) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٢.
(٨) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٣.
(٩) منتهى المطلب : في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٣.
(١٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٢.
(١١) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٣.
(١٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.
(١٤) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٠ ٤٠١.