.................................................................................................
______________________________________________________
على نصّ يتضمّن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقاً ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (١)» للُاستاذ أدام الله تعالى حراسته : المتعارف جعل المحراب في الجدار كما قيل ونشاهده الآن ، لكن ليس داخلاً في الجدار بحيث إذا قام الإمام فيه خفي على الصفّ الأوّل إلّا من كان بحياله ، بل إمّا أنّها ليست بداخله أصلاً أو يكون الدخول قليلاً. فالمراد بالمحاريب الداخلة ما تكون بحيث إذا دخلها الإمام تصير حائلة بينه وبين المأمومين إلّا من كان بحيال الباب من قبيل المقاصير الّتي أحدثها الجبارون أو تكون نفس المقاصير. وهذا يناسبه الكسر ، لا أنّه مجرّد أثر في الحائط أو دخول قليل حتّى لا يناسبها الكسر. وما قيل من أنّ المراد بالمذابح نفس المحاريب في هذا الحديث كما في القاموس فبعيد ، انتهى.
قلت : كأنّه حرسه الله تعالى حاول بيان أنّ الكراهة في المحاريب الداخلة كثيراً إنّما جاءت من جهة أنّها تحول بين الإمام وأكثر المأمومين ، وأنّ هذا مستفاد من غير خبر طلحة وكأنّه في آخر كلامه أراد استنباط ذلك من خبر طلحة (٢) حيث قال : أو دخول قليل حتّى لا يناسبه التكسير. وهذا إنّما يتوجّه بأن يقال إنّ الخبر عن أمير المؤمنين عليهالسلام وإنّهم كانوا في بدء الإسلام ولا سيّما أهل البوادي يبنون جدران المساجد من القصب والخشب والجذوع فإذا كان محراب بعضها داخلاً كثيراً كسّره ، فتأمّل.
وفي «كشف اللثام (٣)» ويكره بناء المحاريب الداخلة في داخل حائط المسجد لا في نفس الحائط. وهي كما أحدثتها العامّة في المسجد الحرام واحداً للحنفيّة وآخراً للمالكيّة وثالثاً للحنابلة للأخبار (٤). والأمر بكسرها وإحداثها بعد المسجدية محرّم ، لشغلها مواضع الصلاة ، انتهى.
__________________
(١) حاشية المدارك : في المساجد ص ١٤٧ س ١٠ وما بعده.
(٢) تقدم في صفحة ٢٦٧.
(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٣.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٥١٠.