.................................................................................................
______________________________________________________
الخبر مع أنّه قابل لوجوه من التأويل كما مرَّ ويأتي. ثمّ إنّك قد عرفت أنّه لم يعلم أنّ المراد من إنفاذ الأحكام في كلامهم الأحكام * بل يحتمل أن يكون المراد العمل بمقتضاها كالحبس ونحوه ، فيكون القائل بالكراهة مطلقاً قليلاً جدّاً.
وظاهر قضاء «المقنعة (١) والنهاية (٢) والمراسم (٣)» استحباب القضاء في المساجد. وهو المنقول عن «الكافي والكامل (٤)» وعن الراوندي (٥). وقد يلوح ذلك من «الوسيلة (٦)» بل في «غاية المراد». قال الشيخان في المقنعة والنهاية والتقي وسلّار والقاضي في الكامل وابن إدريس : يستحبّ مطلقاً (٧). فنسب ذلك إلى صريحهم. وقد سمعت ما في «التخليص». ولم يرجّح شيء في «الذكرى (٨)» وقضاء «المختلف (٩) والتحرير (١٠) ومجمع البرهان (١١)» واحتمل في صلاة «المختلف (١٢)» أن يكون المراد بالأحكام في الخبر إنفاذها كالحبس على الحقوق والملازمة عليها فيها والقصاص فيها ، قال : أو كما قال القطب الراوندي انّ المراد الحكومات
__________________
(*) خبر أن (بخطه قدسسره).
__________________
(١) المقنعة : في أدب القاضي ص ٧٢٢.
(٢) النهاية : باب آداب القضاء ص ٣٣٨.
(٣) المراسم : في ذكر أحكام القضاء ص ٢٣٠.
(٤) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٠.
(٥) نقله العلّامة في مختلف الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ٩٤.
(٦) الوسيلة : في بيان صفة القاضي وآداب القضاء ص ٢٠٩.
(٧) غاية المراد : في آداب القاضي ص ١٥٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد به رقم ٤٩).
(٨) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٣٦.
(٩) مختلف الشيعة : في آداب القضاء ج ٨ ص ٣٥٧ ٣٥٨.
(١٠) تحرير الأحكام : في آداب القاضي ج ٢ ص ١٨٢ س ٤.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٣.
(١٢) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج ٣ ص ٩٢ ٩٣.