.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الروض (١)» ذكر الأصحاب في باب اللقطة أنّها تعرّف في المجامع كأبواب المساجد جمعاً بين الحقّين. وفي «المسالك (٢)» حيث كان محلّ التعريف المجامع فليكن في أبواب المساجد. وفي «كشف اللثام (٣)» قد يمنع عموم العلّة في الخبر وهو أنّها بنيت لغير ذلك ، لأنّ الإنشاد من أعظم العبادات والأولى به المجامع وأعظمها المساجد ، انتهى. وقد سمعت ما في «الروض والمسالك».
وما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧)» من أنّه يجتنب الضالّة معناه على الظاهر إنشادها ونشدانها والّذي فهمناه من عبارة الكتاب هو الذي فهمه المحقّق الثاني في «حاشية النافع (٨) وحاشية الإرشاد (٩)» من عبارة النافع والإرشاد والشهيد الثاني في «الروضة (١٠)» من عبارة اللمعة ، لأنّه اتي في الثلاثة بعين عبارة الكتاب «كالشرائع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والدروس (١٦) ومجمع
__________________
(١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٢٢.
(٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.
(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣١.
(٤) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.
(٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.
(٦) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.
(٧) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٤.
(٨) لم نعثر عليه فيه.
(٩) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٠) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٧.
(١١) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.
(١٢) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.
(١٣) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٠.
(١٤) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٨.
(١٥) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٦.
(١٦) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.