.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣) وكشف اللثام (٤)» قصر الحكم على المتعدّية. وفي «المفاتيح (٥)» نسبته إلى المتأخّرين. وفي «الروض (٦)» إلى الأكثر. وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» الأقرب عدم تحريم إدخال نجاسة غير ملوّثة للمسجد وفرشه ، للإجماع على جواز دخول الصبيان والحُيّض من النساء مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالباً ، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث ، انتهى. ونحوه ما في «الروض (٩)» وقد تقدّم تمام الكلام في المسألة في مواضع.
احتجّ المطلقون بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «جنّبوا مساجدكم النجاسة (١٠)» قال الشهيد (١١) : لم أقف على اسناد هذا الحديث قلت : يشهد لهم إجماعهم على عدم جواز إدخال الكافر المساجد مع أنّه لا تلويث. وما في «الذكرى (١٢)» من الجواب ضعيف. قال بعد أن حكم بعدم الجواز : فإن قلت لا تلويث هنا قلت : معرّض له غالباً وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر ، انتهى فتأمّل.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٩.
(٢) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٨.
(٣ و ٥) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٥.
(٤) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٧.
(٦) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٩.
(٧) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٩.
(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٤.
(٩) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٥٠٤.
(١١ و ١٢) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٩ و ١٣٢.