.................................................................................................
______________________________________________________
«المعتبر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥)» وكذا «التذكرة (٦)» في الأمة. وفي «الخلاف (٧)» الإجماع في الأمة ونسبة الوفاق إلى أكثر الجمهور ما عدا البصري. وفي «الروض (٨)» الإجماع فيهما.
وقد صرّح جمهور علمائنا (٩) أنّه لا فرق في الأمة بين القنّ والمدبرة وام الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ شيئاً. بل في «الخلاف (١٠)» الإجماع على أنّ ام الولد مثل الأمة وهو بإطلاقه يشمل ام الولد مع حياة ولدها. واحتمل في «المدارك (١١)» إلحاقها بالحرّة لصحيح ابن مسلم (١٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : لا ولا على ام الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» ومفهوم الشرط حجّة قال : ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنّه يتوقّف على وجود المعارض. قلت : قد سمعت ويحتمل أن يكون ذلك بعد موت المولى وإن لم يتعرّض له.
ويستحبّ للأمة ستر الرأس كما في «الوسيلة (١٣) والغنية (١٤)
__________________
(١) المعتبر : لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.
(٢) المنتهى : ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٤.
(٣) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ٩.
(٤) كشف الالتباس : لباس المصلّي ص ٩٢ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.
(٦) التذكرة : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٨.
(٧) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة ١٤٥ ج ١ ص ٣٩٦.
(٨) الروض : لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢٦.
(٩) منهم : العلّامة في التذكرة : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٩ ، والمحقّق في المعتبر : لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣ ، والكركي في جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.
(١٠) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة ١٤٨ ج ١ ص ٣٩٧.
(١١) المدارك : لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٩.
(١٢) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٩٧.
(١٣) الوسيلة : في ستر العورة : ص ٨٩.
(١٤) الغنية : في ستر العورة ص ٦٥.