إذا اتّخذ من النبات ،
______________________________________________________
والمفاتيح (١)». ونسب إلى علمائنا والأصحاب في «التذكرة (٢) والروض (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)». وفي «الذخيرة (٦)» لا خلاف فيه. وقال الشيخ نجيب الدين : لا أعلم بمانع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إذا اتّخذ من النبات) كما في «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) واللمعة (٩) والبيان (١٠) وحاشية النافع (١١)» بل في «التذكرة (١٢)» انّ إطلاق علمائنا محمول على ذلك. وفي «كشف اللثام (١٣)» انّما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب ، لما عرفت من النصّ والإجماع على أنّه لا يسجد إلّا على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر ، انتهى.
قلت : وجه عدم صلاحية هذا الإطلاق للتخصيص أنّ هذا الإطلاق لا بدّ فيه من تخصيص النبات بغير القطن والكتّان ، فالظاهر أنّ الأمر كما قال من أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر. وممّا يدلّ على ذلك أنّ الشهيد (١٤) أطلق أوّلاً
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٤.
(٢ و ٨ و ١٢) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.
(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٣ س ٢٣.
(٤) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٩.
(٥) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٧.
(٦) ذخيرة المعاد : فيما يجوز السجود عليه ص ٢٤٢ س ١٠.
(٧) نهاية الاحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.
(٩) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.
(١٠) البيان : كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ص ٦٧.
(١١) حاشية النافع : فيما يسجد عليه ص ٢٣٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(١٣) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٧.
(١٤) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٥٧.