.................................................................................................
______________________________________________________
جواز السجود على القرطاس ثمّ بعد ذلك منع ممّا اتّخذ من القطن والكتّان والحرير. وفي «جامع المقاصد (١)» القطع بالمنع من المتّخذ من الأبريسم مع ما يراه من إطلاق الأخبار والأصحاب. وكذا المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)» حكم بالمنع من المتّخذ منه ، فتأمّل. وفي «جامع المقاصد (٣)» بعد أن قال إنّ إطلاق النبات في عبارة الكتاب يقتضي جواز السجود على القطن والكتّان كإطلاق الأخبار أجاب عن إطلاق الأخبار بأنّ المطلق يحمل على المقيّد وإلّا لجاز السجود على المتّخذ من الأبريسم ، مع أنّ الظاهر عدم الجواز ، انتهى. وقد كان قبل في أوّل عبارته قطع بعدمه ، والأمر سهل. وعلى هذا يندفع اعتراض «الروضة (٤)» عن «اللمعة (٥)» وعبارتها كعبارة الكتاب كما عرفت. وفي «الجعفرية (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والعزّية» تقييده بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه.
وفي «المدارك (٩) والذخيرة (١٠) والبحار (١١)» أنّ التقييد بالمتّخذ من النبات تقييد للنصّ من غير دليل. قلت : الدليل عليه النصّ (١٢) والإجماع على أنّه لا يسجد إلّا على الأرض أو ما ينبت منها ممّا لا يؤكل ولا يلبس. وليس هناك تصريح بجواز
__________________
(١) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٤.
(٢) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.
(٣) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٤.
(٤) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٧.
(٥) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.
(٦) الرسائل الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ص ١٠٣.
(٧) حاشية الإرشاد : في ما يسجد عليه ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٨) المطالب المظفّرية : كتاب الصلاة في مكان المصلّي ص ٧٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٩.
(١٠) ذخيرة المعاد : في ما يجوز السجود عليه ص ٢٤٢ س ١٥ ١٦.
(١١) بحار الأنوار : كتاب الصلاة في ما يصحّ السجود عليه ج ٨٥ ص ١٥٥.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب ما يسجد عليه ج ٣ ص ٥٩١.