.................................................................................................
______________________________________________________
السجود على الكاغذ ، وإن كان من غير نبات الأرض أو منها من الملبوس منها فقد تعارض العمومات ، والتخصيص فيما نحن فيه أولى وأحوط ، لأنّ ذاك العموم أقوى ، إلّا أن تقول إنّ أخبار (١) الباب خاصّة بالنسبة إلى العمومات الاخر لوجوه : الأوّل إنّ القرطاس لا يخلو عن النورة القليلة المنبثّة أو الغالبة. والثاني على تقدير أنّه اتّخذ ممّا يجوز الصلاة عليه من الأرض لكنّه بهذا العمل استحال وخرج عن اسم الأرض. والثالث أنّ أكثره متّخذ من القطن والكتّان والقنّب والحرير والمتّخذ من الخشب نادر جدّاً ، فإمّا أن تعرض عن أخبار المسألة بالكلّية ، لأنّها أعطت جواز السجود على النورة والقطن والكتّان والأبريسم ، بل وعلى المستحيل الخارج عن اسم الارض ، أو تعمل بها في الجميع وتخصّص بها تلك الأخبار المعارضة ، لأنّه يصير من قبيل العموم والخصوص المطلق لا من وجه.
وفي «الروض (٢) والروضة (٣)» أنّ ذلك تقييد للنصّ من غير فائدة ، لأنّ ذلك لا يزيله عن مخالفة الأصل ، فإنّ أجزاء النورة المنبثّة بحيث لا تتميّز من جوهر الخليط جزء يتمّ عليه السجود كافية في المنع ، فلا يفيده ما يخالطه من الأجزاء التي يصحّ السجود عليها إن اتّخذ منها. قلت : قد نبّه على ذلك الشهيد في «البيان (٤)» حيث قال : يشكل بأجزاء النورة ، وفي «الذكرى (٥)» حيث قال : وفي النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة عن اسم الأرض بالإحراق. قال : إلّا أن يقال الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض ، انتهى. والجوابان في غاية الضعف والجواب الصحيح أنّ النورة ليست جزء منه أصلاً وإنّما توضع مع القنّب أوّلاً كما هو الغالب ثمّ يغسل حتى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ج ٣ ص ٦٠٠.
(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٣ س ٢٥.
(٣) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٨ ٥٥٩.
(٤) البيان : في ما يسجد عليه ص ٦٦.
(٥) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٥.