.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١)» عورة الأمة كالحرّة إجماعاً. واحتمل في «كشف اللثام (٢)» أن يكون الشيخ أراد الردّ على الشافعي المسوّي بينها وبين الرجل.
هذا وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمقاصد العليّة (٥) والروض (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨) والبحار (٩)» أنّ الرقبة تتبع رأس الأمة في عدم الستر ، لكنّه في «الروض» احتمل العدم.
وليعلم أنّ الاستثناء منقطع في عبارة الكتاب إلّا أن يجعل الوجوب بمعنى الشرط فيكون متصلاً.
بيان : قال الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١٠) حين سأله عن الجارية الّتي لم تدرك متى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ «لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة». وقال الكاظم (١١) عليهالسلام في صحيحه أيضاً «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة». وقال الباقر (١٢) عليهالسلام في صحيح ابن مسلم «ليس على الأمة قناع». وفي خبره (١٣) أيضاً «ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٩.
(٢) كشف اللثام : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤١.
(٣) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٢.
(٤) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.
(٥) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٦) الروض : ستر العورة ص ٢١٨ س ٢.
(٧) الروضة البهيّة : ستر العورة ج ١ ص ٥٢٩.
(٨) المدارك : لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٩.
(٩) البحار : باب ستر العورة ج ٨٣ ص ١٨٢.
(١٠) وسائل الشيعة : باب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٢ ج ١٤ ص ١٦٩.
(١١) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ و ١ ج ٣ ص ٢٩٧.
(١٢) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ و ١ ج ٣ ص ٢٩٧.
(١٣) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٢٩٨.