.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر «الخلاف (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣) والتبصرة (٤) والبيان (٥)» وصريح «كشف الالتباس (٦) والمدارك (٧)» أنّه يجب عليها ستر غير الرأس حتّى الوجه والكفّين والقدمين. وفي «المعتبر (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمقاصد العليّة (١١)» جواز كشفها لوجهها وكفّيها وقدميها. بل في «الذكرى» أنّه ليس من موضع التوقّف ، لأنّه من باب ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله.
ونسب في «المنتهى (١٢)» إلى علمائنا أنّه لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفّين والقدمين والرأس قال : وخالف الشافعي وقال : إنّ حكمها حكم الرجل.
__________________
(١) الخلاف : ستر العورة مسألة ١٤٧ ج ١ ص ٣٩٧.
(٢) المبسوط : ستر العورة ج ١ ص ٨٨.
(٣) السرائر : لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.
(٤) التبصرة : في اللباس ص ٢٣.
(٥) البيان : في المستور ص ٦٠.
(٦ و ٧) الكلام المحكي عن الكشف والمدارك محتمل لأمرين : الأوّل تعلّق جملة الجار والمجرور بالرأس فيكون المعنى : يجب ستر غير الرأس والوجه والكفّين والقدمين. الثاني تعلّقهما بالغير فيكون المعنى : يجب ستر غير الرأس وستر الوجه والكفّين والقدمين. والظاهر من عبارة الكشف والمدارك هو الأوّل ، قال في كشف الالتباس ص ٩٢ : يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس اقتصاراً على موضع الرخصة ، واستقرب الشهيد في الذكرى تبعيّة العنق للرأس لعسر ستره من دون الرأس ، انتهى. وقال في المدارك ج ٣ ص ١٩٩ : ويجب على الأمة سترما عدا الرأس ممّا يجب ستره على الحرّة ، انتهى موضع الحاجة. والعبارتان كما ترى لا صراحة لهما في وجوب ستر وجهها وكفّيها وقدميها كما هو المدّعى ، بل عبارة المدارك كالصريح في الخلاف أي في استثناء الرأس والوجه والقدمين والكفّين عن وجوب الستر ، فإنّ عدم وجوب ستر هذه المواضع على الحرّة عندهم إجماعي ، فتأمّل تأمّلاً جيّداً.
(٨) المعتبر : لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.
(٩) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١١.
(١٠) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.
(١١) المقاصد العليّة : في الستر ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(١٢) المنتهى : ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٩.