.................................................................................................
______________________________________________________
في جملة من كتبه والشهيدان (١) وأبو العبّاس (٢) والصيمري (٣) والكركي (٤) والميسي وغيرهم (٥). وفي «الكفاية (٦)» أنّ حجّته غير واضحة. وفي «مجمع البرهان (٧) والمدارك (٨)» انّ المتّجه جواز السجود على ما لم يعلم نجاسته بعينه ، انتهى. قلت : قد تقدّم في بحث الإنائين (٩) أنّ حكم المشتبه بالنجس حكمه وأنّ الإجماع منقول على هذا المضمون صريحاً وظاهراً في اثني عشر موضعاً.
وأمّا عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور فالظاهر أنّه اتّفاقي كما في «جامع المقاصد (١٠)» وعلّلوه جميعاً بدفع المشقّة. وفي «المدارك (١١)» أنّ المشقّة بمجرّدها لا تقتضي طهارة ما دلّ الدليل على نجاسته ، ولأنّها منتفية في كثير من صوَره ، وانّ دليلهم في المحصورات فيه ، فالذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره. ونحوه ما في «مجمع البرهان (١٢)». قلت : قد أوضحنا حقيقة الحال في المقام وأزحنا عنه الشبهة والإشكال فيما كتبنا على الوافي ، ويأتي في البيان الإشارة إلى ذلك.
__________________
٢ ص ٤٣٨ ، ومنتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٧٠. وإرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨.
(١) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ص ١٦٠ س ٣٧ ، وروض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٤ س ١٦.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.
(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي : ص ١٠٠ س ٦. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.
(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٤٨ و ٣٤٩.
(٦) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٥.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٣.
(٨) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٣.
(٩) تقدّم في ج ١ ص ٥٣٣ ٥٣٦.
(١٠) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.
(١١) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٣.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.