.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الكركي (١) والميسي والشهيد الثاني (٢) وسبطه (٣) : إنّ المرجع في المحصور وغيره إلى العرف ، فغير المحصور ما كان في العادة غير محصور بمعنى يعسر عدّه وحصره لا ما امتنع حصره ، لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد فهو قابل للعدّ والحصر. وفي «مجمع البرهان (٤)» إحالته إلى العرف الغير المضبوط لا تخلو عن إشكال ، وينبغي البناء على التعسّر الّذي لا يتحمّل هو مثله ، وهذا أيضاً لا يخلو عن إشكال ، لعدم ضبط التعسّر إلّا بالعرف ، وحينئذٍ فينبغي كونه عفواً لا طاهراً كما يُفهم من كلامهم. وفي «كشف اللثام (٥)» لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالباً ، انتهى. وهذا هو الحقّ كما يأتي بيانه.
وفي «فوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧)» بعد أن قال إنّ غير المحصور من الحقائق العرفية انّ طريق ضبطه أن يقال لا ريب أنّه إذا أخذ مرتبة من مراتب العدد العلياء كالألف مثلاً قطع بأنّها ممّا لا يحصر ولا يعدّ عادة ، لعسر ذلك في الزمان القصير ، فيجعل طرفاً ، ويؤخذ مرتبة اخرى دنيا كالثلاثة ، فيقطع بأنّها محصورة ، لسهولة عدّها في الزمن اليسير ، فيجعل طرفاً مقابلاً للأوّل ، وما بينهما من الوسائط كلّ ما جرى مجرى طرف الأوّل ألحق به وما جرى مجرى الطرف الثاني الحق به وما وقع فيه الشكّ يعرض على القوانين والنظائر ويراجع فيه القلب ، فإن غلب على الظنّ إلحاقه بأحد الطرفين فذاك وإلّا عمل فيه
__________________
(١) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.
(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٤ س ١٨.
(٣) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.
(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٤٩.
(٦) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) حاشية الإرشاد : في ما يسجد عليه ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).