.................................................................................................
______________________________________________________
فجمع بهم العصر» وهي موافقة لما نقله عنه الشيخ في «التهذيب (١)» من الإسقاط إذا صلّى الجمعة. وفي نسخة اخرى أذّن بلال (٢) فيحتمل أن يراد بالتأذين الإقامة.
وأمّا الثاني وهو من صلّى الظهر أربعاً يوم الجمعة فإنّه يقتصر على الإقامة في العصر أيضاً كما نصّ على ذلك في «التهذيب (٣) والمنتهى (٤) والمختلف (٥)» في بحث الجمعة. وقد نقله في «التهذيب (٦)» عن المقنعة والموجود فيها ما يأتي. وفي «المختلف (٧) وكشف اللثام (٨)» عن التقي. وهو ظاهر من «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢) والكتاب وغيره من كتب المصنّف (١٣) وغيره كالذكرى (١٤)
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١ في العمل في ليلة الجمعة .. ح ٤٢ ج ٣ ص ١٢ ١٣.
(٢) كما في نسخة منها راجع المقنعة : ص ١٦٥.
(٣) عبارة المقنعة تختلف عن عبارته المحكية في التهذيب ، أمّا عبارته في المقنعة هكذا : ثم قم فأذّن للعصر وأقم ، انتهى (المقنعة ص ١٦٢). وهذه تدلّ على لزوم الأذان للعصر كالإقامة. وأمّا عبارته المحكية في التهذيب فهي : ثمّ قم فأقم للعصر ، انتهى. وحيث إنّ عبارتها عند الشيخ كذلك فروى خبر فضيل وزرارة عن الباقر عليهالسلام انه قال : جمع رسول الله صلىاللهعليهوآله بين الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين. وعليه فيكون ما في التهذيب هو بعينه ما نسبه اليه الشارح ، ولا يخفى أنّ الشارح تنبّه لهذا الاختلاف في عبارة المقنعة والمحكية عنها. راجع التهذيب : ج ٣ ص ١٨.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٩.
(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٤.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ١ في العمل في ليلة الجمعة .. ذيل الحديث ٦٥ ج ٣ ص ١٨.
(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٤.
(٨) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٦.
(٩) النهاية : في باب الجمعة ص ١٠٧.
(١٠) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.
(١١) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤.
(١٢) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.
(١٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٤ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٩ ، تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٧ ، تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ٣.
(١٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٢.