.................................................................................................
______________________________________________________
لا يسقط حينئذٍ لتعليل السقوط فيها بالجمع ، لكن تعليلهم بأنّه للوقت ولا وقت للعصر وقد حصل الإعلام في الأوّل يعطي السقوط إذا وقعتا في الوقت الواحد ولو فصل بالنوافل ، ويأتي تمام الكلام في ذلك. وخبر «أمالي الشيخ» يدلّ على عدم السقوط في المقام كما يأتي نقله. وظاهر «النهاية (١) والمبسوط (٢) والبيان» أنّه يسقط كذلك ، لأنّه اجيز في الأوّلين التنفّل بستّ بين الفرضين وأطلق فيهما تحريم أذان العصر ، واجيز ذلك في الأخير (٣) وأطلق كراهته. وقال في «كشف اللثام (٤)» يقوّي التحريم النظر إلى أنّ الأذان للإعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلّا تنفضّ الجماعة ، انتهى. وهو متّجه في بعض أفراد الحكم وهو ما إذا صلّوها جماعةً لا فرادىً.
وفي «النهاية (٥) والمبسوط (٦)» بعد قوله في الأوّل : ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، وقوله في الثاني : يكره ، ما نصّه : بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثمّ يصلّي إماماً كان أو مأموماً ، انتهى كلامه فيهما فليلحظ. وقد يستفاد من ذلك أنّ عدم الجواز في عبارة النهاية مراد به الكراهة. ولا ينبغي صرف قوله «ينبغي» إلى أنّ الإقامة مستحبّة ، لأنّه ممّن يقول بوجوبهما في الجماعة كالأذان في الكتابين. وعلى هذا لو أذّن كان أذانه واجباً مكروهاً. وعلى هذا ينبغي القول بعدم سقوطه ، لأنّه لا بدل له إلّا أن يقال بعدم الوجوب في المقام. فيكون مستثنى ، فليتأمّل في ذلك. وينبغي لكلّ من قال بوجوبهما في الجماعة وأطلق سقوطه في المقام أن يكون قائلاً بالتحريم فراراً من هذا الإشكال ، لكنّ المشهور كما يأتي سقوط أذان الثانية لكلّ جامع بين الصلاتين في غير موضع
__________________
(١) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.
(٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.
(٤) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٥ ٣٥٦.
(٥) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.
(٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.