.................................................................................................
______________________________________________________
نعم قال في «الدروس (١)» يسقط استحباب أذان عصر عرفة وعصر الجمعة وعشاء مزدلفة. وربما قيل بالكراهة ، وبالغ من قال بالتحريم ، انتهى. وفي «المنتهى (٢) والمختلف (٣) والبيان (٤)» في بحث الجمعة انّه إذا صلّى الظهر يوم الجمعة أربعاً كان الأذان للعصر مكروهاً. وفي «النهاية (٥)» انّه حرام. ولم ينصّ على ذلك غير هؤلاء ، فالأقوال ثلاثة ثالثها ما في «الدروس (٦)» من أنّه رخصة لا مكروه ولا حرام. وصحيح الرهط (٧) إنّما يدلّ على جواز السقوط وعدم الوجوب.
وأمّا الثالث وهو ما إذا تنفّل بينهما بستّ فظاهر «المعتبر (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والمهذّب البارع (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشفه (١٥) وجامع المقاصد (١٦) والروض (١٧) والمسالك (١٨) والروضة (١٩)» أنّه
__________________
(١) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥ درس ٣٧.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٨ و ٢٩.
(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٢.
(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.
(٥) تقدّم في ص ٣٨٨ هامش ١٤.
(٦) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٥.
(٨) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.
(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٠.
(١١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٢.
(١٢) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.
(١٣) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٨.
(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.
(١٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٢.
(١٦) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.
(١٧) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ س ٢٦.
(١٨) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.
(١٩) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٨ ٥٧٩.