.................................................................................................
______________________________________________________
في «النفلية» وأحكامه مائة واثنا عشر ، الاجتزاء بالإقامة وحدها عن مشقّة التكرار في القضاء (١). وفي «البحار (٢)» أنّ الأولى العمل بالروايات الدالّة على أنّه يؤذّن ويقيم لأوّل وِرْده ، وردّ الخبر الّذي استدلّوا به في المقام كما يأتي.
وذكر في «الدروس» أنّ استحباب الأذان للقاضي لكلّ صلاة ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداء ، قال : إلّا أن يقال السقوط فيه تخفيف أو أنّ الساقط مع الجمع أذان الإعلام لا الأذان الذكري ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري ، قال : وهذا متّجه (٣). قلت : وهذا موافق لما ذكره في «الذكرى (٤)» من ثبوت أذان الذكر والإعظام كما تقدّم الكلام فيه. وقد ردّوه هنا بما ردّوه به هناك. وزاد في «المدارك» هنا أنّ مشروعية الأذان لا تنحصر في الإعلام بالوقت ، بل من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة كما ورد في كثير من الروايات (٥) ، على أنّه وظيفة شرعية فيتوقّف على النقل فمتى انتفى سقط التوظيف ، ولا نعرف فرقاً بين الذكري وغيره (٦) وانفكاك أحدهما عن الآخر.
وفي «كشف اللثام» الفرق بين الأداء والقضاء حتى احتملت الكراهة ، بل الحرمة ثانياً عند الجمع في الأداء أنّه عهد منهم صلوات الله عليهم الجمع فيه ولم يعهد فيه الأذان ثانياً بخلاف القضاء فإنّ المعصوم لا يفوته صلاة إلّا ما روي : انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى ، فصلّاهنّ بأذان وأربع إقامات (٧) ، انتهى. قلت : هذا هو الخبر الذي أشار
__________________
(١) النفلية : في سنن المقدمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٧.
(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٧.
(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.
(٤) لقد مرَّ سابقاً في ص ٣٩٦.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ص ٦١٩.
(٦) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٣.
(٧) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٩ ، مسند أحمد : ج ٣ ص ٦٧.