.................................................................................................
______________________________________________________
الروض (١)» قال في «البحار» لا للرواية العامية ، بل للأخبار من غير معارض (٢).
ونقل في «المفاتيح» قولاً بأنّ تركه في غير الاولى عزيمة (٣). ولم نجده لأحد ، نعم في «المدارك (٤) والبحار (٥)» لو وجد القائل بعدم مشروعيته لغير الاولى كان متّجهاً ، لعدم ثبوت التعبّد به على ذلك الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان تركه. قلت : ويؤيّده أنّ القضاء إمّا واجب فوراً أو ندب كذلك على الخلاف ، فيكون الاذن مستلزماً لتأخّر ما يجب فوريّته أو تستحبّ وهو يستلزم التحريم أو الكراهة ، لكن هذا جارٍ في الإقامة ، فيجاب بأنّهما من مقدّمات الصلاة ، فليس في ذلك تأخير ، بل هو اشتغال بها.
وفي «الخلاف (٦)» الإجماع على جواز الاقتصار على الإقامة لكلّ فائتة وإن كانت اولى. وهو ظاهر «النهاية (٧) والسرائر (٨)» وقد سمعت عبارتيهما. وبه صرّح في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» حيث قيل فيها : ولو اقتصر على الإقامة في الكلّ كان جائزاً. ونسبه في «البحار (١٣)» إلى الأصحاب ، لكن
__________________
(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ٣.
(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٦.
(٣) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان .. ج ١ ص ١١٦.
(٤) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٣.
(٥) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٦.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٢ و ٢٨٤ مسألة ٢٦.
(٧) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.
(٨) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.
(٩) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.
(١٠) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.
(١١) لا صراحة في عبارة التذكرة بل ظاهرها نفي جواز الاقتصار على الإقامة ، فراجع التذكرة : ج ٣ ص ٥٨ ٥٩ مبحث الأذان والإقامة.
(١٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٨.
(١٣) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٧.