.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يظهر ذلك من «النهاية (١) والخلاف (٢) والمبسوط (٣)» في موضع منه. وكذا «الشرائع (٤) والمعتبر (٥) والنافع (٦)» وغيرها (٧) ممّا قيل فيه : لم يؤذّنوا ولم يقيموا. وفي «الدروس (٨)» يسقطان ندباً ، فإن قلنا إنّ غير المندوب مكروه كما يختاره هو كان موافقاً. ونحوه ما في «غاية المرام (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وعن ابن حمزة كراهتهما في الجماعة. ويأتي نقل عبارة «الوسيلة (١١)» ويظهر من
__________________
(١) النهاية : في باب الجماعة ص ١١٨.
(٢) المذكور في الخلاف قوله : إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى ، وهو مذهب الشافعي إلى أن قال : وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلّوا جماعةً وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا دفعةً اخرى غير أنهم لا يؤذّنون ولا يقيمون ويجتزئون بالأذان الأول ، انتهى ، وهذا الكلام لا يدلّ على فتواه بالكراهة في الأذان والإقامة كما لا يخفى ، فتأمّل. راجع الخلاف : كتاب الجماعة ج ١ ص ٥٤٢ ٥٤٣ مسألة ٢٨٠.
(٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٥٢.
(٤) قيّده في الشرائع بما إذا لم تتفرّق الاولى ، راجع شرائع الإسلام : مبحث الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤ ٧٥.
(٥) ظاهر عبارة المعتبر هو المنع عنهما لا الكراهة ومع ذلك قيّده بما لم تنقض الاولى ، راجع المعتبر : مبحث الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦ ١٣٧.
(٦) ونحو ما في المعتبر عبارة النافع ، راجع مختصر النافع : مبحث الأذان والإقامة ص ٢٧.
(٧) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٨٧.
(٨) المذكور في الدروس قوله : ويسقطان وجوباً عند ضيق الوقت وندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى ، انتهى. راجع الدروس : مبحث الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٦.
(٩) قال في غاية المرام : الأذان مستحبّ استحباباً مؤكّداً إلّا في أماكن إلى أن قال : ه الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الاولى ، انتهى وعبارته هذه تفترق عمّا حكاه عنه الشارح في أمرين : الأول في أنّ البحث في الشرح في الأذان والإقامة معاً بخلاف البحث في غاية المرام فإنّ بحثه في خصوص الأذان الثاني في أن ظاهر عبارة الشارح أنّ البحث أعمّ ممّا اذا تفرّقت الاولى ، بخلاف البحث في غاية المرام ، فتأمّل وراجع غاية المرام : ص ١٣.
(١٠) قال في مجمع الفائدة والبرهان (في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧) : وأمّا سقوطهما عن المصلّي في موضع صلّى فيه الجماعة مع عدم تفرّقهم ، فالظاهر أنه راجح لا فضل في فعلهما ، انتهى.
(١١) لا يخفى عليك أنّ الشارح رحمهالله لم ينقل عين عبارة الوسيلة كما يوهم ذلك لفظ كلامه