.................................................................................................
______________________________________________________
«المقنعة (١) والتهذيب (٢)» انّهما حرام إذا أرادوا الصلاة جماعة ، قالا فيهما : وإذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي فيه دفعةً اخرى جماعة بأذان وإقامة. وفي موضع من «الفقيه (٣) والمبسوط (٤)» وفي بعض نسخ «السرائر (٥)» إذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي فيه دفعةً اخرى جماعة تلك الصلاة. ويستفاد من هذه تحريم الأذان بالاولى ، فتأمّل. ثمّ قال الشيخ : فإن حضر قوم صلّوا فرادى. وروي صحّة ذلك غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إذا لم يكن الصفّ قد انفضّ (٦) ، انتهى.
والقول بأنّ سقوطهما عزيمة نقله في «المفاتيح (٧)» عن بعض الأصحاب ولعلّه عنى به هؤلاء ، وظاهر الأكثر (٨) أنّ سقوطهما رخصة * حيث اقتصروا على التعبير بالسقوط كما في سوى ما ذكرنا من كتبهم. وبه صرّح جماعة من المتأخّرين (٩).
__________________
(*) يصحّ أن يراد بالرخصة هنا المعنى الاصولي المتعارف ويصحّ أن يراد غيره (بخطه قدسسره).
__________________
وإنّما أشار فيما يأتي بعد أسطر إلى عبارته بقوله : ولم أجد في الوسيلة سوى .. إلخ ، فراجع.
(١) لم نظفر في المقنعة بما نسبه إليها فإنّ المقنعة المطبوعة خالية عن ذكر أحكام الجماعة كلًّا. نعم نقله عنها الشيخ أبو جعفر في التهذيب وذيّله بالأخبار الدالّة عليه ، فراجع التهذيب : ج ٣ ص ٥٥ والمقنعة : ص ١٦٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة .. ذيل الحديث ١٩٠ ج ٣ ص ٥٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجماعة ذيل الحديث ١٢١٦ ج ١ ص ٤٠٨.
(٤) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٢.
(٥) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.
(٦) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٢.
(٧) عبارة مفاتيح الشرائع هكذا : وهل هو رخصة أو عزيمة؟ قولان لروايتين أصحّهما الأول وليس فيها من نسبة العزيمة إلى بعض الأصحاب صريحاً عين ولا أثر. نعم يمكن استفادته من لفظ «قولان» حيث إنه لا يمكن قول من غير نسبة إلى أحدٍ من الأصحاب ، فتأمّل وراجع مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١١٦ مبحث الأذان والإقامة.
(٨) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤١٩ مبحث الأذان والإقامة ، وروض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ٧ ، والدروس الشرعية : في الأذان والإقامة : ج ١ ص ١٦٤ درس ٣٧.
(٩) كمجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧ ١٦٩.