.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «البحار (١)» يشهد على الرخصة خبر عمّار وخبر كتاب زيد النرسي. وفي «كشف اللثام (٢)» استدلّ بخبر عمّار ومعاوية بن شريح على الجواز واستدلّ بأخبار اخر على الكراهة.
قلت : هذه الأخبار الثلاثة ظاهرة أو صريحة في المنفرد. وفي «المبسوط» انّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد يجوز له أن يؤذّن فيما بينه وبين نفسه وإن لم يفعل فلا شيء عليه (٣). وكلامه هذا يؤذن باستحباب الأذان سرّاً.
وهل الكراهة أو التحريم مقصوران على المؤذّن والمقيم أو عليهما وعلى الجماعة جميعاً؟ وجهان وظاهر العبارات الثاني.
وأمّا المقام الثاني فقد رتّب المصنّف الحكم على الجماعة كما في «المقنعة (٤) والتهذيب (٥) والنهاية (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) والنفلية (١٣) والموجز
__________________
(١) ما في البحار هكذا : والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافاً لابن حمزة حيث خصّه بالجماعة ، ويظهر من خبر عمّار الساباطي جواز الأذان والإقامة وإن لم تتفرّق الصفوف ، فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الإجزاء في هذا الجزء. راجع البحار : ج ٨٤ ص ١٧٢ ، والعبارة كما ترى تختلف عمّا حكاه عنه الشارح بكثير.
(٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٠.
(٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨.
(٤) لم نظفر ببحث الجماعة في المقنعة. نعم المسألة منقولة في التهذيب في شرح المقنعة ، راجع التهذيب : ج ٣ ص ٥٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة .. ذيل الحديث ١٩٠ ج ٣ ص ٥٥.
(٦) النهاية : في باب الجماعة .. ص ١١٨.
(٧) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤ س ٣٣ ٣٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٢.
(٩) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٩.
(١٠) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٠.
(١١) البيان : في الأذان والإقامة في الجماعة .. ص ٧٢.
(١٢) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.
(١٣)