.................................................................................................
______________________________________________________
الحاوي (١) وغاية المرام (٢) وكشف الالتباس (٣)» وظاهرها قصر الحكم على الجماعة دون المنفرد كما نقله في «الذكرى (٤)» عن ابن حمزة ، ولم أجد في «الوسيلة (٥)» سوى قوله : يكره الاجتماع مرّتين في صلاة ومسجد واحد. وفي «الخلاف» بعد قوله «إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا فرادى» ونقله الإجماع على ذلك ما نصّه : وروى أصحابنا أنّهم إذا صلّوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا دفعةً اخرى غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون (٦). فقد ذكر الدفعة وهي ليست نصّة في الجماعة. ونحوه ما في «المعتبر (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والمنتهى (١٠)» حيث قيل فيها : وجاء آخرون .. إلى آخره. ويأتي ما في «حاشية المدارك» وفي «الذكرى (١١)» في آخر عبارتهاو «الدروس (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وحاشية الميسي والمسالك (١٤) والروض (١٥)
__________________
(١٣) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في استحباب الأذان والإقامة ص ٧١.
(٢) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٢٤ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٧.
(٥) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٦.
(٦) لم نجد فى الخلاف ذكراً من الإجماع الذي نقله عنه الشارح. راجع الخلاف : كتاب الجماعة ج ١ ص ٥٤٢ ٥٤٣ مسئلة ٢٨٠.
(٧) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.
(٨) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤ ٧٥.
(٩) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.
(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨٠ س ٣٦.
(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٨٠.
(١٢) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.
(١٣) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٤) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.
(١٥) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ١٤ ١٦.