.................................................................................................
______________________________________________________
والروضة (١) ومجمع البرهان (٢) والكفاية (٣) والمفاتيح (٤) والبحار (٥)» أنّهما يسقطان أيضاً عن المنفرد. وفي بعضها الاستناد إلى الأولوية ، وهي ممنوعة كما يشعر به بيانهم وجه الحكمة في الجماعة. وفي «مجمع البرهان (٦)» أنّ الأخبار دالّة على ذلك. قلت : قد أشرنا إليها لكنّ القائل بالكراهة في المنفرد يلزمه القول بالأولوية إن استند إلى خبر زيد (٧) المعمول به وإلّا وجب عليه العمل بخبر السكوني (٨) والحراني (٩) كما يأتي.
وظاهر عبارة الكتاب أنّه لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره كما في «الذكرى (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وحاشية الميسي ومجمع البرهان (١٣) والمدارك (١٤)» وهو ظاهر «الشرائع (١٥) والإرشاد (١٦) واللمعة (١٧)
__________________
(١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٦.
(٢ و ١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.
(٣) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢١.
(٤) لم نجد الحكم المذكور بالنسبة إلى المنفرد في المفاتيح ، راجع مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان .. ج ١ ص ١١٦.
(٥) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٧٢.
(٦) لم نجد هذه العبارة في المجمع. نعم قال فيه : وهي (أي رواية أبي علي) تدلّ على سقوطهما عن المفرد والجامع ، انتهى. ومفاد هذه العبارة غير مفاد الجملة المحكية في الشرح ، راجع مجمع الفائدة : ج ٢ ص ١٦٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٦٦.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٤.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٦.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٧.
(١١) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٢) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٤) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.
(١٥) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٥.
(١٦) إرشاد الاذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٠.
(١٧) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.