.................................................................................................
______________________________________________________
ما في «مجمع البرهان (١)» ويعطي ذلك خبر الحسين بن سعيد (٢) وابن أبي عمير (٣) عن أبي علي الحرّاني ، وكذا يعطيه أحد خبري أبي بصير (٤) ، إذ فيه : تفرّقوا. وهذا القول قويّ جدّاً كما يأتي بيانه. وفي «النفلية» يسقطان عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى ولو حكماً (٥) ، يعني لم يتفرّقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلّهم أو بعضهم ولو واحد غير معقّب.
وفي «البحار» أنّ ظاهر الرواية المعتبرة تحقّق التفرّق بتفرّق الأكثر (٦). وقرّبه في «الكفاية (٧)» ومال إليه أو قال به في «المدارك (٨)» والرواية الّتي أشار إليها في «البحار» هي قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير «إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم (٩)» ولعلّ وجه الدلالة فيها أنّه عليهالسلام علّق الحكم بسقوط الأذان عن المصلّي الثاني على عدم تفرّق الصفّ وهو إنّما يتحقّق ببقاء جميع المصلّين ، لكن في خبر أبي علي : «انصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح (١٠)» الحديث وهو يعطي الكراهة وإن بقي واحد كما مرَّ ، فتأمّل. ويأتي تمام الكلام.
وفي «المبسوط» إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لمن يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد (١١). وهذا يعطي أنّ السقوط عامّ يشمل التفرّق وغيره. وفي «الفقيه» ومن أدرك الإمام وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة ح ١٢١٧ ج ١ ص ٤٠٨.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٣.
(٥) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.
(٦) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٧١.
(٧) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٩ ٢١.
(٨) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٣.
(١٠) الوسائل ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٢ باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل التفرق.
(١١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨.