.................................................................................................
______________________________________________________
وموثّق عمّار (١) وما ورد (روي خ ل) من أنّه يؤذّن لكم خياركم (٢) ومن أنّ المؤذّن أمين (٣) ، إلى غير ذلك. وهاتان العبارتان قد ذكرتا معاً في الكتاب فيما يأتي بل الشيخ في «النهاية» ذكر العبارتين وذكر فيها أيضاً أنّه لا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثّق بدينه (٤) انتهى. ولو لا ذكر جماعة للعبارة الاولى في سياق الثانية ومقتضى ذلك أنّه من تتمّتها ، مضافاً إلى ما في «جامع المقاصد» لأمكن الجمع بين هاتين العبارتين المتردّدتين في كتبهم ، بل الصادرتين من الفقيه الواحد في الكتاب الواحد بوجهٍ قريب جدّاً وهو حمل الاولى على المؤذّن المؤمن الناسي أو العامد لأجل التقية كما صرّح به الشهيد الثاني (٥) وأشار إليه غيره كما يأتي في المطلب الرابع ، وعلى ذلك يحمل خبر ابن سنان ، وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
هذا وهل يصير الكافر بتلفّظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلماً فلا يتصوّر وقوع الأذان بتمامه من الكافر أم لا يصير بذلك مسلماً؟ ظاهر المصنّف في «التذكرة (٦)» حيث اختار صيرورته بذلك مسلماً عدم وقوعه تامّاً منه كافراً. وفي «نهاية الإحكام (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٤.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٤٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦١٨.
(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.
(٥) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٩٤.
(٦) لم نجد هذا الحكم الذي حكاه الشارح عن التذكرة فيها بل الموجود عكس ما في الشرح ، فإنّ عبارته هكذا : والكافر لا يصحّ الاستغفار له ، انتهى موضع الحاجة. نعم حكاه عنه السبزواري في الذخيرة : ص ٢٥٤ س ٣١ والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٣٣٤ ، فراجع.
(٧) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.
(٨) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٨.
(٩) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥.