.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» أنّه يمكن وقوعه تامّاً من الكافر. قال في «الذكرى» مفصّلاً لما في «نهاية الإحكام» : فإن قلت : التلفّظ بالشهادتين إسلام فلا يتصوّر أذان الكافر. قلت : قد يتلفّظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجمي أو مستهزئاً أو حاكياً أو غافلاً أو متأوّلاً عدم عموم النبوة كالعيسوية * من اليهود ، فلا يوجب تلفّظه بهما الحكم بإسلامه ، ولئن خلا عن العارض وحكم بإسلامه لم يعتدّ بأذانه لوقوع أوّله في الكفر (٤) ، انتهى.
وقال في «كشف اللثام (٥)» : وأيضاً قد جامع الكفر الإقرار بهما في النواصب والغلاة والخوارج. قال : ولا يقال فلا يحكم بإسلام أحد تلفّظ بهما ** لأنّا نقول المسألة مفروضة فيمن يعلم كفره واستهزاؤه أو أحد ما ذكر ، انتهى فتأمّل فيه. والجواب إنّ ألفاظ الشهادتين في الأذان ليست موضوعة لأن يعتقد بل للإعلام وإن كان قد يقارنها الاعتقاد. ومن ثمّ لو صدرت من غافل عن معناها كان الأذان صحيحاً ، لحصول الغرض المقصود منها بخلاف الشهادتين المجرّدتين المحكوم بإسلام من تلفّظ بهما فإنّهما موضوعتان حينئذٍ للدلالة على اعتقاد قائلهما مدلولهما وإن لم يكن في الواقع معتقداً ، فإنّه يحكم عليه بذلك ظاهراً اعتباراً باللفظ الموضوع للدلالة.
__________________
(*) العيسوية يقولون إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نبيّ العرب فقط (منه قدسسره).
(**) يعني لقيام الاحتمال في الجميع (منه قدسسره).
__________________
(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢.
(٢) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.
(٣) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٦٩.
(٤) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٨.
(٥) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٤.