.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» انّه أقوى. ونسبه في «الشرائع (٣)» إلى قول. وفي «المنتهى (٤) والتحرير (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٠) والمدارك (١١)» انّه يبني عليه ولا يستأنف ما لم يخرج عن الموالاة عرفاً. وهو الّذي يعطيه كلام «المعتبر (١٢)» واحتمله في «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» وقوّاه في «كشف الالتباس (١٥)».
وقال في «المعتبر (١٦)» بعد أن نقل عن المبسوط الاعتداد بأذان من ارتدّ بعده ، لأنّه وقع صحيحاً في الأوّل وحكم بصحّته ونقل عنه أنّه يستأنف إذا ارتدّ في الأثناء ما نصّه : ما ذكره الشيخ من الحجّة جاز في الموضعين ، انتهى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.
(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.
(٣) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.
(٤) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٤.
(٥) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٢.
(٦) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ص ١٧١ س ١١.
(٧) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.
(٨) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٨٠.
(٩) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٠.
(١١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٣.
(١٢) في إعطاء عبارة المعتبر باشتراط عدم الخروج عن الموالاة بُعد ، بل هي مطلقة شاملة للخروج عن الموالاة ولعدم خروجه ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ١٣٤.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.
(١٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.
(١٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٦) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤.