ولو نام أو اغمي عليه في الأثناء استحبّ له الاستئناف ،
______________________________________________________
وقال في «نهاية الإحكام (١)» : لو ارتدّ في الأثناء وعاد إلى الإسلام فالأقوى عدم جواز البناء ، لأنّها عبادة واحدة فتبطل بعروض الردّة كالصلاة وغيرها ويحتمل الجواز ، لأنّ الردّة إنّما تمنع من العبادة كالصلاة وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى إلّا إذا اقترن بها الموت والصلاة لا تقبل الفصل. وكلّ موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه ويجوز لغيره البناء عليه ، لأنّه تجوز صلاة واحدة بإمامين ، ففي الأذان أولى ، انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل كما في «كشف اللثام (٢)». هذا وما في «المبسوط» هو الأقوى كما يأتي بيانه فيمن نام أو اغمي عليه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نام أو اغمي عليه في الأثناء استحبّ له الاستئناف) كما في «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والبيان (٧)» ونقل (٨) ذلك عن «المهذّب» لخروجه عن التكليف كما في «التذكرة (٩)». وفي «كشف اللثام» أنّ هذا لا يجدي (١٠). وفي «المدارك (١١)» استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة لا دليل عليه.
__________________
(١) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.
(٢) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٣.
(٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.
(٤) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.
(٥) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.
(٧) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.
(٨) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٤.
(٩) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.
(١٠) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٤.
(١١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٣.